آقا ضياء العراقي

30

شرح تبصرة المتعلمين

السلب المحصل ، الحاصل ولو بعدم الموضوع ، وأنّ مجرد اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة في كيفية السلب محمولا وموضوعا غير ضائر بسلب النسبة الناشئة من قبل أي واحد كان ، نظير بقاء هيئة الخيمة باحتمال قيام عمود آخر مقام الأول . وعليه فلا تثبت النسبة إلاَّ بالشياع أو البينة الحاكية عن الشياع ، للسيرة على قبول النسب بالشياع وفي قبول البينة على غير الشياع ، مع كون الغالب في مدركها الحدس الناشئ عن الشياع الظني اشكال ، نعم مع احتمال كونها عن حس - باحتمال عقلائي - تسمع ، ولكن أنى يمكن ذلك عادة ، وهو قريب من المحال ، والله العالم . نعم قد يتوهم من قضية الحسنين عليهما السّلام سماع دعوى الاستحقاق من أي عنوان ، بناء على التعدّي عن موردها ، وهو صحيح لولا دعوى انصرافها إلى العناوين المأخوذة في نفس المصارف ، لا في مثل الخصوصيات المأخوذة في قيود المصرف . * * * ثم أنّ ظاهر القيد الأول جواز زكاة الهاشمي لمثله ، وبه نصوص « 1 » لا مجال معها للتشكيك في المسألة . وأما القيد الثاني فهو أيضا مشهور بين الأصحاب ، وفي موثقة زرارة : « والصدقة لا تحل لأحد منهم إلاَّ أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحل له الميتة » « 2 » . وفي رواية أبي خديجة : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل

--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 186 باب 29 من أبواب المستحقين . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 191 باب 33 من أبواب المستحقين .